Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٢٠

التجريدHanafimasa’il 9225 to 9230

  1. 1/12421/1242

    لا يبني الوارث على حول الميت

  2. قال أصحابنا: لا يبني الوارث على حول الميت، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يبني.

  3. لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ، والمراد به: في حق ملك واحد بالإجماع. ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول، كالبيع، والوصية، والهبة.

  4. ولأن ملكه مستحدث، فلا يبني على جول الجاني والدين الذي به رهن.

  5. والجواب: أن هناك وجبت الحقوق، والموت لا ينافيها، وفي مسألتنا لم يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني،

  6. فإذا مات قبل الوجوب سقط، كمن قال: إذا حال الحول فلعي أن أتصدق بألف، فمضى الحول ثم مات.