مسألة ٣٢٠
التجريدHanafimasa’il 9225 to 9230
-
1/12421/1242
لا يبني الوارث على حول الميت
-
قال أصحابنا: لا يبني الوارث على حول الميت، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يبني.
-
لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ، والمراد به: في حق ملك واحد بالإجماع. ولأن الإرث سبب لنقل الملك فيقطع الحول، كالبيع، والوصية، والهبة.
-
ولأن ملكه مستحدث، فلا يبني على جول الجاني والدين الذي به رهن.
-
والجواب: أن هناك وجبت الحقوق، والموت لا ينافيها، وفي مسألتنا لم يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني،
-
فإذا مات قبل الوجوب سقط، كمن قال: إذا حال الحول فلعي أن أتصدق بألف، فمضى الحول ثم مات.