Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٨٨

التجريدHanafimasa’il 51532 to 51539

  1. 1/64661/6466

    ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

  4. لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع،

  5. وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف.

  6. احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا،

  7. فلا يحنث، كما لو شتمها.

  8. قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.