مسألة ١٥٨٨
التجريدHanafimasa’il 51532 to 51539
-
1/64661/6466
ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
-
لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع،
-
وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف.
-
احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا،
-
فلا يحنث، كما لو شتمها.
-
قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.