Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٩٠

التجريدHanafimasa’il 8075 to 8089

  1. 1/11071/1107

    لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

  2. قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.

  3. وقال الشافعي: لا يكره.

  4. لنا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاثة أوقات،

  5. وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

  6. وقد روي (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.

  7. احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل) .

  8. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا

  9. 1/11081/1108

    بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -.

  10. والجواب: أن عندنا لا تكره في هذين الوقتين وإنما تكره عند الغروب.

  11. قالوا: صلاة لها سبب لم يسن لها البدل؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه كعصر يومه.

  12. قلنا: عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه،

  13. وكذلك يجوز العصر، ويكره تأخيرها إليه، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة، وهذا لا يوجد في الجنازة.

  14. قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له دون ما له سبب قياسا على الوقتين.

  15. قلنا: إنما منع من الصلاة في الوقتين لا لمعنى في الوقت، بدلالة أنه تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات، وليس كذلك الأوقات الثلاثة؛ لأنه منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها.