Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٢٥

التجريدHanafimasa’il 27924 to 27934

  1. 1/34151/3415

    ضمان أم الولد بالغصب

  2. قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.

  3. وقال الشافعي: تضمن.

  4. لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.

  5. ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.

  6. قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.

  7. قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.

  8. 1/34181/3418

    موسوعة

  9. القواعد الفقهية المقارنة

  10. المسماة

  11. التجريد