مسألة ٨٢٥
التجريدHanafimasa’il 27924 to 27934
-
1/34151/3415
ضمان أم الولد بالغصب
-
قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.
-
وقال الشافعي: تضمن.
-
لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.
-
ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.
-
قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.
-
قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.
-
1/34181/3418
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد