Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٦٥

التجريدHanafimasa’il 22170 to 22181

  1. 1/26971/2697

    السلم في الجوز والبيض

  2. قال أصحابنا، إلا زفر: يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً وكيلاً ووزناً.

  3. وقال الشافعي: يجوز السلم في الجوز واللوز كيلاً،

  4. ولا يجوز عدداً، ويجوز السلم في البيض [وزناً] ،

  5. ولا يجوز كيلاً ولا عدداً.

  6. لنا: أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه، أصله: الكيل والوزن.

  7. ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز، فجاز في البيض أصله: الوزن.

  8. ولأن ما جاز القرض منه بصفة، جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما يصح السلم فيه. أصله: الكيل في الحنطة.

  9. احتجوا: بأنه يختلف في العدد اختلافاً متبايناً؛ لأن الجوزة تكون مثل

  10. 1/26981/2698

    الجوزتين، والبيضة مثل البيضتين، فصار كالرمان، والبطيخ.

  11. والجواب: أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع، والنوع الواحد لا يختلف اختلافاً متبياناً.

  12. ولأن الاختلاف يوجد في جملته ولا يوجد في آحاده؛ ألا ترى: أنه يتقدر تفاضل القيمة بين الجوزتين، والمؤثر هو تفاوت الآحاد، وليس كذلك البطيخ والرمان؛ لأن آحاده تختلف، ولهذا يتقدر فضل القيمة بين آحاده.