مسألة ١١٢٧
التجريدHanafimasa’il 37526 to 37542
-
1/48011/4801
إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه
-
ثم تزوجها قبل وجود الصفة
-
قال أصحابنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها،
-
ثم تزوجها فدخلت الدار، يقع عليها الطلاق.
-
وقال الشافعي: لا يقع وهذا مبني على أصلنا: أن عدم الملك لا يمنع عقد اليمين، والابتداء أضعف، والبقاء أقوى،
-
فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين، فلأن لا يمنع بقاء أولى.
-
ولأن اليمين (عندنا) في الملك، والشرط وجد في الملك، فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين. أصله: إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط.
-
ولا يلزم إذا طلقها ثلاثًا،
-
ثم تزوجها بعد زوج،
-
ثم دخلت الدار، لأنا قلنا: فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين، وهناك بطل الطلاق الذي عقد عليه اليمين، لأنه عقد على ما كان استفاده [بالنكاح وقد استوفى ذلك، ولأنه عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في الملك فزال] ملكه عن الإيقاع، وفي خلال
-
1/48021/4802
ذلك [لا يمنع وقوع الطلاق، كما لو جن في ذلك] .
-
احتجوا: بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها.
-
قلنا: هناك استوفى الطلاق المعقود عليه، فبطل العقد والمعقود عليه، وفي مسألتنا بحاله، فجاز أن يبقى العقد بحاله.
-
1/48111/4811
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد