مسألة ٦١٠
التجريدHanafimasa’il 19962 to 19973
-
1/24721/2472
الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً
-
قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً؛ كان له ردهما أو إمساكهما.
-
وإن اشترى مكيلاً أو موزوناً فوجد ببعضه عيباً بعد القبض،
-
فإن كان في وعاء واحد، فليس له رد بعضه.
-
وإن كان في أوعية فوجد العيب بأحدهما فله رد بعضه كالثياب،
-
وإن كان المعيب يعاب بالتفريق، كزوجي خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما.
-
1/24731/2473
قلنا: هناك العيب بأحدهما عيب بالآخر،
-
فلو رد المعيب رده بعيب التفريق والعيب موجود، والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز.
-
فإن قيل: إذا رد أحد العبدين أضر بالبائع؛ لأن الإنسان قد يبيع الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما، وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده.
-
قلنا: قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه، والحكم عندكم سواء.
-
ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر.
-
ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد بغير سبب، / فأما إذا أثبتنا الرد بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم يمنع من ذلك، كما لو هلك أحدهما فوجد بالآخر عيباً.