مسألة ١٣٦٠
التجريدHanafimasa’il 44601 to 44615
-
1/57611/5761
مولى الموالاة يتحمل الدية
-
قال أصحابنا: مولى الموالاة يتحمل الدية.
-
وقال الشافعي: لا يتحمل.
-
لنا: أنه أحد نوعي الولاء فيتعلق به تحمل الدية كولاء العتاقة ولأنه يتناصر به فجاز أن يتحمل به الدية كولاء العتق وهذه مبنية على أن هذا العقد صحيح وهو منعقد على العقل والولاء فإذا صح العقد ثبتت الأحكام المقصودة به.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} .
-
قلنا: إذا كان للقاتل قبيلة يتحملون لم يتحمل المولى عنه عندنا والكلام فيمن لا عشيرة له.
-
قالوا: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا حلف في الإسلام) .
-
قلنا: يجوز أن يكون نفي وجود الحلف ولا نفي حكم فاحتمل أن يكون الحكم المنفي الميراث واحتمل أن يكون الولاء وليس أحدهما أولى من الآخر.
-
قالوا الحلف كان يتعلق به التوارث ثم نسخ بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فإذا نسخ سقطت أحكامه.
-
قلنا: إنما نسخ فيمن له أقارب بالرحم فبقي سواه على ما كان عليه.
-
قالوا: ليس بينهما قرابة كالأجنبي.
-
قلنا: الأجنبي إن كان ينصر القاتل تحمل عنه عندنا كأهل الديوان وإن كان لا ينصر فالفرق بينه وبين المولى وجود النصرة في أحدهما أو عدمها في الآخر.
-
1/57621/5762
قالوا: عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح.
-
قلنا: النكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولاء
-
وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه، لأنه يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة.