مسألة ١٤٧٧
التجريدHanafimasa’il 47679 to 47709
-
1/61201/6120
حكم الختان
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
-
وقال الشافعي: فرض.
-
لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء) .
-
فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
-
قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
-
فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
-
قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال،
-
ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
-
ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا
-
1/61211/6121
تشترك فيه الأمة، وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب.
-
ولأنه لو كان واجبًا، لم يجب أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة.
-
ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت الغلفة، وما يحصل هناك أقل من قدر الدرهم، وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا أنه مستحب وليس بواجب.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} . وهذا يدل على وجوب إتباع إبراهيم - عليه السلام -.
-
قلنا: وكذلك نقول، وليس نعلم أن الله تعالى أمره أن يختتن بلفظ يقتضي الوجوب أو الاستحباب، فاحتاجوا إلى نقل في ذلك.
-
قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألق عنك شعر الكفر، واختتن) .
-
قلنا: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى،
-
فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد.
-
ولأنه محمول على الاستحباب، بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر ليس على طريق الوجوب.
-
قالوا: قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم، فكان واجبًا كقطع السرقة.
-
قلنا: القطع في السرقة دللنا أنه لما وجب لم يجز لمن وجب عليه أن يستوفيه من نفسه، ولما جاز أن يختتن بنفسه، صار الختان كقطع الطرف من ذاته.
-
قالوا: كشف العورة لا يجوز، ولأن إدخال الألم على الإنسان محرم، فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع، لأن الواجب لا يترك إلا بواجب.
-
قلنا: هذا باطل بالمراهق؛
-
فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر إليها،
-
ثم جاز للختان أن يختنه، وليس الختان واجباً عليه.
-
ويجوز لنا أن ندخل الألم بالختان وليس بواجب [عليه،
-
ويبطل] بكشف العورة للطبيب أن المعالجة ليست بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها.
-
1/61231/6123
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد