Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٦٥

التجريدHanafimasa’il 29114 to 29132

  1. 1/35921/3592

    إجارة الدار كل شهر بكذا

  2. قال بعض أصحابنا: إذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد، وفسد في بقية الشهور.

  3. 1/35931/3593

    وهو قول الشافعي في الإملاء واختيار الإصطخري.

  4. قالوا: والمذهب أن العقد فاسد في الجميع.

  5. لنا: ما روى أن عليا - رضي الله عنه - أجر نفسه من يهودي ليستقى له للماء كل دلو بثمرة فأخذ الثمر وحمله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لجوع رأى به ولم ينكر ذلك

  6. 1/35941/3594

    عليه.

  7. ولأنه ذكر جزءًا من الجملة معلومًا بدلًا معلومًا وأبعاضها غير مختلفة؛ فوجب أن يصح العقد في ذلك الجزء إذا كان مما يصح إفراده به.

  8. أصله: إذا باع صبرة كل قفيز بدرهم ولأنه سمى أجرة معلومة لمدة معلومة مع جملة مجهولة؛ فوجب أن يصح في المعلومة. أصله: إذا قال: أجرتك داري كل شهر بدرهم، وكل شهر بعده بدرهم،

  9. وأما إذا سكن من الشهر الثاني يومًا صح العقد فيه، ولزم جميع الشهر بالمسمى.

  10. 1/35951/3595

    وقالوا: يجب فيه أجر المثل وإن صححنا العقد في الشهر الأول.

  11. لنا: أن عليًا - رضي الله عنه - استوفى المسمى في الدلو الثاني والثالث ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، ولأنها ما تناولها العقد وأفردها بالتسمية، فاستيفاء المنفعة فيها توجب التسمية كالشهر الأول.

  12. احتجوا: بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة، فكان العقد باطلًا كما لو قال: أجرتك مدة معشرة.

  13. قلنا: وهناك كل جزء من المدة لو أفرده لم يصح العقد فيه لجهالة بدله.

  14. وههنا: لو أفرد الشهر الواحد [صح،

  15. فإذا ضم إليه جملة مجهولة صح كما لو قال: أجرتك شهرًا بدرهم، وكل شهر بدرهم.

  16. قالوا: الشهر الواحد] معلوم إلا أنه ضم إليه جملة مجهولة، فهو كقوله: بعتك هذا العبد بدرهم، وكل عبد لي كل عبد بدرهم.

  17. قلنا: يبطل بما قال الشافعي: رحمه الله،

  18. ولو أكرى حملًا بمكيلة، وما زاد فبحسابه، فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد وإن كان قد ضم جملة مجهولة إلى قدر معلوم.

  19. ثم عندنا: إذا جمع بين الصحيح والفاسد في غير المعقود عليه؛ صح في الصحيح، وبطل في الفاسد؛ فلم يسلم ما قالوا.