Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٣١

التجريدHanafimasa’il 20585 to 20610

  1. 1/25391/2539

    اختلافهما في الأجل

  2. قال أصحابنا: إذا اختلفا في الأجل، لم يتحالفا، ويكون القول قول من ينفي الأجل.

  3. وقال الشافعي: إذا اختلفا في شرط الأجل، أو مقداره، أو في شرط الخيار، أو في مقداره، أو في شرط الرهن، والكفيل، فإنهما يتحالفان، ويفسخ العقد.

  4. لنا: أنهما اختلفا في مدة ملحقة بالعقد؛ فصار كما لو اختلفا في مضي الأجل.

  5. ولأن الاختلاف في الخيار اختلاف في غير المعقود، كالاختلاف في الحط والبراءة.

  6. ولأن الأجل والخيار معنى إذا سقط من العقد لم يفسد العقد،

  7. فإذا اختلفا فيه لم يتحالفا، أصله: شرطت خيار أربعة أيام.

  8. ولا يلزم: السود والبيض؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن هناك نقد غالب.

  9. ولا يلزم: إذا ادعى البائع زيادة،

  10. ثم إن إسقاط الزيادة لا يفسد العقد؛ لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط جميع الأصل وجميع الثمن؛ ولأن

  11. 1/25401/2540

    المعنى: معنى يؤثر في المطالبة، ولاختلاف البراءة.

  12. احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع [والمبتاع] بالخيار) .

  13. وروي: (فالقول قول البائع، أو يترادان البيع) ، يفرق بين الاختلاف في الثمن والمثمن، أو في الأجل والخيار.

  14. والجواب: أن هذا مجمل؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد الدار، أو في رؤية الهلال لم يجز التعرض للتحالف، وإنما المراد: وهو الاختلاف فيما صارا بهم تبايعين.

  15. قالوا: الأجل صفة في الثمن، وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز أن يتحالفا، أصله: الصحاح، والغلة.

  16. قلنا: الأجل ليس بصفة الثمن؛ بدلالة: أن الأجل يمضي والثمن موجود مستحق لا بهذه الصفة،

  17. وأما الصحاح فهي وصفه، بدلالة: أن الثمن لا يوجد مع انتفائها عنه.

  18. قالوا: كل واحد منهما يدعي عقداً غير العقد الآخر؛ فصار التأجيل في المجلس.

  19. 1/25411/2541

    قالوا: الدليل على أن البائع يدعي أن بينته تقبل على إسقاط التأجيل، وعندكم لا تقبل بينة المدعَى عليه.

  20. قلنا: هو مدعى عليه في الأجل، لكن بينته تقبل؛ لأنها لم تتضمن إسقاط دعوى المشتري، فهو كالمدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبرأ.

  21. قالوا: الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العوض؛ لأن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن، بدلالة: أن المبيع يباع بثمن مؤجل أكثر مما يباع بثمن حال.

  22. قلنا: الأجل مضي الزمان؛

  23. فلا يجوز أن يكون له قسط من الثمن،

  24. وإن زيد الثمن لأجله، كما أن فلس المشتري يزيد الثمن لأجله وليس للمفلس حظ في الثمن.

  25. ولأنه لو قال: بعتك من سنة، وقال المبتاع: بعتني منذ شهر، وبه عيب يمكن حدوث مثله في أكثر من شهر؛ لم يتحالفا،

  26. وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من الثمن على عود قولهم؛ لأن المبيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في غيرها.