مسألة ٨٨٧
التجريدHanafimasa’il 29658 to 29670
-
1/36801/3680
استئجار الكتب
-
قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
-
وقال الشافعي تصح.
-
لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
-
أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
-
أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها،
-
وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
-
فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
-
قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.
-
1/36811/3681
احتجوا: بأنها منفعة مقصودة، يجوز إعارتها فجاز إجارتها، أصله: إجارة الحلي والثياب.
-
قلنا: يبطل بإجارة الفحل.
-
قالوا: [هناك المقصود الماء دون المنفعة، والماء تبع] ولهذا يجوز إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية.
-
ولأن الثياب تستوفى منفعتها بإيقاع الفعل فيها، والدفاتر لا يوقع فيها فعلا، وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة.