مسألة ٣٩٦
التجريدHanafimasa’il 11968 to 11976
-
1/15741/1574
إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان،
-
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم
-
قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم.
-
وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في قول آخر: لا يلزمه.
-
ولو قال: اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان لزمه قولا واحدا.
-
لنا: أن النذر المعلق بالشرط، كالموجب عند وجود الشرط حكما، فكأنه قال: بعد قدوم فلان لله علي أن أصوم هذا اليوم. ولأنه شرط، لو علق به الاعتكاف صح فكأنه إذا علق به الصوم صح، أصله: إذا قال: إن شفى الله مريضي.
-
احتجوا: بأن فلانا إذا قدم نهارا استحال أن يصوم، فيكون في أول النهار
-
1/15751/1575
مفطرا وفي آخره صائما.
-
قلنا: يبطل إذا نذر الصوم نهارا؛ ولأن ما تقدم ليس بفطر وإنما هو إمساك مراعي، فغذا وجدت النية صار صوما، ولهذا يصح التطوع بنية من النهار، وقد بينا فيما تقدم: أنه لا يصح ان يكون صائما بعض النهار دون بعض.