مسألة ٤٥٠
التجريدHanafimasa’il 13938 to 13949
-
1/18041/1804
إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم
-
قال أصحابنا: إذا طيب عضوًا كاملاً، فعليه دم،
-
وإن طيب أقل عضو: فعليه صدقة.
-
قال في المنتقى: مثل بعض الشارب، أو بقدره من اللحية والرأس. وذكر أبو الحسن عن محمد: مثل العجز، والساق، أو الرأس.
-
وقال الشافعي: في قليله وكثيره دم.
-
لنا: أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى وأدنى، كالحلق،
-
ولا يلزم وطء؛ لأنه تارة يوجب بدنة، وتارة يوجب الشاة، ولأنه لو فعله ناسيًا لم يجب به دم، كذلك إذا فعله عامدًا، كاستعمال المعصفر.
-
1/18051/1805
قالوا: تطيب ذاكرًا لإحرامه: فلزمه فدية [كاملة] قياسًا على العضو الكامل.
-
قلنا: إذا طيب عضوًا كاملاً فقد استمتع بالطيب استمتاعًا مقصودًا كاملاً، فكملت الكفارة،
-
وإذا طيب اليسير، فلم يوجد هذا المعنى.
-
قالوا: لو طيب عضوًا كاملاً ثم غسله في الحال: وجب الدم وإن كان الاستمتاع لم يكمل.
-
قلنا: غلط، بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال، وليس المعتبر استدامة الاستمتاع بعد وجوده.