Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٦٣

التجريدHanafimasa’il 7519 to 7529

  1. 1/10191/1019

    صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر

  2. قال أبو يوسف: يصلي في الاستسقاء ركعتين كهيئة صلاة الفجر.

  3. وقال الشافعي: كصلاة العيد: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية: خمسا.

  4. لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الاستسقاء بحضرة الجماعة،

  5. فلو كبر فيها لنقل كنقله في العيد، فلما لم ينقل إلا في خبر محتمل دل على أنه ليس بثابت. ولأنها صلاة مسنونة فلا يتوالى فيها التكبير، كصلاة الكسوف.

  6. احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين كما صلى في العيد.

  7. قلنا: يحتمل أنه صلاهما بغير أذان ولا إقامة وجهر بالقراءة فيهما وخرج إلى المصلى ولم يخرج المنبر، ويخرج إليها النساء والرجال والصبيان، فشبهها بالعيد من هذه الوجوه. وقد يشبه الشيء بالشيء إذا أشبهه من وجه وإن خالفه في غيره، كقوله تعالى: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم} فشبهه من حيث

  8. 1/10201/1020

    عدم الأب وإن اختلفا في وجود الأم.

  9. قالوا: روي في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ: {سبح اسم ربك الأعلى} ، وقرأ في الثانية: {هل أتاك حديث الغاشية} وكبر فيها خمس تكبيرات.

  10. قلنا: هذا الخبر ذكره الدارقطني عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، وذكر الحديث، ومحمد بن عبد العزيز هو [من] ولد عبد الرحمن بن عوف، قال البستي: يروي عن الثقات المعضلات،

  11. وإذا انفرد بالطامات عن الأثبات، حتى سقط الاحتجاج به. وهو [الذي جلد بمشورته ابن مالك بن أنس] وقد ذكروا في هذه المسألة عن الأئمة الأربعة مثل قولهم، وهذا لا يعرف، ولم يذكره أحد يوثق به.