Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٦١٦

التجريدHanafimasa’il 52119 to 52127

  1. 1/65211/6521

    نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

  3. وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.

  4. لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد،

  5. فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.

  6. ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.

  7. احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.

  8. قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.

  9. ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.