مسألة ١٦١٦
التجريدHanafimasa’il 52119 to 52127
-
1/65211/6521
نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
-
وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.
-
لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد،
-
فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.
-
ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.
-
احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.
-
قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.
-
ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.