Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٧٤

التجريدHanafimasa’il 26017 to 26042

  1. 1/31381/3138

    الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن

  2. قال أصحابنا: إذا وكله ليشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلاً بدرهم من لحم يباع عشرة أرطال بدرهم؛ لزم الآمر عشرة بنصف درهم وعشرة للوكيل،

  3. وإن اشترى عشرة وربعًا أو نصفًا بدرهم، لزم ذلك الآمر استحسانًا،

  4. وإن أمره أن يشتري عبدًا بمائة فاشترى بها عبدين يساوي كل واحد منهما مائة، قال في المنتفي: عن أبي حنيفة: إنه لا يلزم الآمر واحد منهما.

  5. وقال الشافعي: إذا اشترى بثمن في الذمة، ففيها قولان، أحدهما: الملك في الجميع للموكل، والثاني: يملك الموكل النصف، والنصف للوكيل، وللموكل أخذه منه.

  6. وأما إذا اشترى بمال الموكل ففي أحد القولين: الجميع للموكل، وفي القول الثاني: البيع باطل في الزيادة.

  7. 1/31391/3139

    لنا: أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره بغير أمر ولا ولاية، فوجب أن تلزمه. أصله: إذا اشترى ابتداء.

  8. ولا يلزم: الزيادة القليلة؛ لأنها تدخل بين الوزنين، ويسترجع مثلها في العادة،

  9. فلا يتحقق حصول الزيادة.

  10. ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان، أصله: إذا اشتراهما بأكثر مما سمي له.

  11. احتجوا: بحديث عروة البارقي رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا وأمره أن يشتري له شاة، فاشتري شاتين ثم باع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة) .

  12. الجواب: أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب الشافعي في استدلالنا به في وقوف البيع.

  13. قالوا: يروى عن أناس من الحي، عن عروة، فهو مرسل، فكيف

  14. 1/31401/3140

    صح لهم الرجوع إليه؟.

  15. ثم قد ذكر الطحاوي في هذا الخبر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشتري شاة أضحية) ، والأضحية اسم لما يضحي به، وذلك يتناول الواحدة والعدد.

  16. فإن قيل: أضحية اسم للواحدة، يقال: أضحية وأضحيات والأضاحي فتثني وتجمع.

  17. قلنا: الاسم يصلح للواحدة وللجماعة،

  18. فإذا ثني دل على أن المراد به الواحدة، وإذا أطلق احتمل.

  19. ولأن عندنا إذا سلم المأمور ما ابتاعه إلى الموكل ورضي به، جاز وانتقل إليه، هكذا رواه بشر عن أبي يوسف، وقد سلم ذلك عروة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضيه، وليس في الخبر ما دل على أنه ملكه بالعقد الأول.

  20. قالوا: فعل المأمور به وزاد خيرًا من جنسه، فوجب أن يلزم الآمر، كمن قال: بعْ هذا الثوب بعشرة فباعه بعشرين.

  21. قلنا: إذا أمره بالبيع فالثمن عوض ملك الآمر، وعوض ملك الغير لا يجوز أن يستحقه الوكيل بإذنه ولا بغير إذنه، لأنه إذا قال له: بع ثوبي على أن ثمنه لك، لم يصح، فلهذا كانت الزيادة للآمر، وليس كذلك في مسألتنا، لأن الزيادة مشتراة بثمن على ملك الآمر،

  22. ويجوز أن تشتري بمال غيره شيئا لنفسه، كما لو قال: اشتر لنفسك عبدًا بدراهمي جاز، فكذلك لم تلزم الآمر ولزمت المأمور.

  23. 1/31481/3148

    موسوعة

  24. القواعد الفقهية المقارنة

  25. المسماة

  26. التجريد