Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٦٢

التجريدHanafimasa’il 4983 to 5003

  1. 1/6821/682

    إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف

  2. قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.

  3. وقال الشافعي: يبني على اليقين.

  4. لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا غرار في الصلاة) ، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.

  5. وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .

  6. ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:

  7. 1/6831/683

    من شك في جهة القبلة أنه لا يصلي إلى الجهات؛ لأنه تكرار كل فرض أربع مرات، وفيه مشقة؛ ولأنه قادر على فعله من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، كمن شقة في القبلة وبحضرته من يسأل عنها،

  8. ولأن مخالفنا قد وافقنا على اعتبار اليقين، وما ذكرناه أقر إليه، فكان أولى. وهذه المسألة مبنية على أن الزيادة في الصلاة على وجه النسيان يبطلها،

  9. فإذا بني على اليقين جاز أن يكون قد زاد فيها ركعة، فبطلت،

  10. وإذا استأنف أدى الفرض بيقين.

  11. احتجوا: بحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا [صلى] أم أربعا، فليلغ الشك وليبن على اليقين) .

  12. والجواب: أن إلغاء الشك يكون بالاستئناف، كما يكون بما يقولونه، والاستئناف أولى؛ لأنه يسقط الفرض بيقين، فهو أبعد من الشك.

  13. ولا يقال: إن الاستئناف لا يسمى بناء؛ لأنه يقال: بنى على الصلاة، ويقال: بنى على اليقين، بمعنى أنه أخذ بذلك وعمل عليه.

  14. قالوا: روي في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة) .

  15. والجواب: أنه محمول على من يعتاد الشك؛ بدليل ما قدمناه.

  16. قالوا: كل معنى إذا تكرر منه ما لا يلزمه استئناف الصلاة به كذلك

  17. 1/6841/684

    إذا أصابه أول مرة، كالتبسم.

  18. قلنا: يبطل بسلس البول ودم الاستحاضة، فإنه أول ما يعرض يلزم معه الاستئناف،

  19. وإن تكرر جازت الصلاة معه. ولأن من يعتاد الشك يشق عليه أداء الصلاة بيقين،

  20. ومن لا يعتاد [هـ] لا يشق عليه، والفرض يسقط بالمشقة،

  21. ولا يسقط مع عدمها.