Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩

التجريدHanafimasa’il 2288 to 2308

  1. 1/3371/337

    الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع

  2. قال أصحابنا: الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع.

  3. وقال الشافعي: ما يتناوله الاسم.

  4. لنا: أن كل مقدار لا يجزئ في مسح الجبائر لا يجزئ في مسح الخف، أصله: ما لا يتناوله الاسم،

  5. ولا يلزم ثلاثة أصابع؛ لأنها قد تجزئ عندنا في مسح الجبائر.

  6. ولا معنى لقولهم: إن هناك وجب الاستيعاب؛ لأنا لا نسلم ذلك على إحدى الروايتين.

  7. ولأنه مسح في الطهارة،

  8. فلا يجزئ فيه ما يتناوله الاسم، كمسح اللحية والجبيرة والتيمم.

  9. ولا يقال: إن الاستيعاب هناك واجب؛ لأنا لا نسلم هذا في مسح اللحية والجبيرة والتيمم،

  10. وأما علة الفرع فليس إذا لم يجب الاستيعاب جاز الاقتصار على الأدنى؛ لأن العضو إذا حصل في بعضه عذر سقط غسل ذلك القدر، فسقط الاستيعاب، ولم يجز الأدنى.

  11. 1/3381/338

    قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام) ) ولم يفصل.

  12. والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر المسح وهو محتمل للقليل والكثير وبين ذلك بفعله، فلم ينقل عنه المسح إلا بأصابعه، فيصير فعله بيانًا للمراد بالخبر.

  13. قالوا: مفروض في الطهارة فلم يتقدر فرضه بثلاثة أصابع، كسائر الأعضاء.

  14. قلنا: نعكس فنقول: فلا يجزئ فيه أدنى ما يتناوله الاسم، كسائر الأعضاء؛ ولأن سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخف على الأصلين،

  15. فلا معنى للرجوع إليها.

  16. قالوا: مَسْح مِن حقه ما يقع عليه اسم المسح فاعتد به، كما لو مسح بثلاثة أصابع.

  17. قلنا: يبطل بمن مسح ساق الخف وأسفله على الصحيح من مذهبهم.

  18. ثم المعنى في الأصل: أنه مقدار لم ينقص عن أكثر أصابع اليد، فجاز الاقتصار عليه، وما دونه مقدار ناقص عن أكثر الأصابع، فلم يجز الاقتصار عليه.

  19. قالوا: المقادير تثبت عندنا قياسًا، وعندكم نصًّا، وقد أثبتم التقدير في مسألتنا بغير قياس على أصل ولا استدلال بنص.

  20. قلنا: المقادير المبتدأة تثبت عندنا بالتوقيف، والمقادير التي تفصل بين القليل والكثير تثبت بالاستدلال، وهذا تقديره للفصل، وقد

  21. 1/3391/339

    بينا جهة الاستدلال عليه، وهو مأخوذ أيضًا من فعله - عليه السلام -؛ لأنه روي أنه مسح على خفيه خطوطًا بالأصابع.