Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩٠

التجريدHanafimasa’il 22893 to 22916

  1. 1/27921/2792

    رهن العبد الجاني أو المرتد

  2. قال أصحابنا: إذا رهن العبد الجاني أو المرتد، صح الرهن.

  3. وقال الشافعي: رهن المرتد جائز.

  4. واختلفوا في قوله في الجاني،

  5. فمن أصحابه من قال: في جناية العمد والخطأ قولان، ومنهم من قال: في العد قول واحد، والخطأ على قولين.

  6. لنا: قوله تعالى:} فرهان مقبوضة {.

  7. ولأن الجناية حق لا يسري إلى (الرقبة) ؛ فوجوده في العمد لا يمنع جواز الرهن، كالردة.

  8. ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز، وكل عبد جاز بيعه جاز رهنه.

  9. ولأن من أصلنا: أن الجناية لا تستقر في الرقبة،

  10. وأن المولى مخير فيها،

  11. فإذا رهنه انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمة المولى، فكأنه رهن عبدا لا جناية فيه، أو كما لو رهنه بإذن ولي الجناية.

  12. احتجوا: بأن العبد الجاني كالمستحق؛ بدلالة: أن المولى قبله، فصار

  13. 1/27931/2793

    كالعبد المغصوب.

  14. قلنا: المغصوب صادف غير مالكه] بغير إذنه، وفي مسألتنا: صادف الرهن مالكه، ويده ثابتة عليه، فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة [.

  15. احتجوا: في جناية الخطأ/ أنه محبوس بحق متعلق به، فلم ينفذ رهنه فيه، أصله: الرهن.

  16. الجواب: أن العبد الجاني غير محبوس،

  17. ولا يد فيه لولي الجناية.

  18. والمعنى في الرهن: أن الراهن لا يملك نقل الحق من عين الرهن إلى ١٥٩/أغيره، فلم يملك إيجاب الحق فيه بالرهن، والعبد الجاني يملك /نقل الحق من رقبته إلى ذمته،

  19. فإذا رهنه فقد اختار النقل، فكأنه فداه ثم رهنه.

  20. قالوا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه،

  21. ثم طريان الجناية على عبد الرهن يوجب تقديم أرشها على حق المرتهن، فقدمت على حقه،

  22. فإذا تقدمت فهي من ضمان المالك، فلم تؤثر في حق المرتهن.

  23. ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها من الرقبة،

  24. فإذا تقدمت فقد وجد من المالك الرهن بعدها وهو اختيار، فينتقل به الحق عن الرقبة.