Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٩١

التجريدHanafimasa’il 8090 to 8104

  1. 1/11091/1109

    لا يصلى على ميت غائب

  2. قال أصحابنا: لا يصلى على ميت غائب.

  3. وقال الشافعي: يصلى عليه بالنية.

  4. لنا: أن ذلك لو جاز لصلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان غائبا من الصحابة، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب،

  5. وكذلك على عثمان، وعلي - رضي الله عنهم - ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل؛ دل على أنهم لم يفعلوا.

  6. [ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز،

  7. فإذا كان غائبا أولى وأحرى] .

  8. ولا يقال: لا ضرورة بمن في المصر؛ لأن صلاة الجنازة يسقط فرضها بفعل من يفعلها،

  9. فلا توجد الضرورة، ولأن الميت أجري مجرى الإمام، بدلالة أن عدم طهارته يمنع من الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تجوز خلف الإمام مع الغيبة، كذلك مع الميت.

  10. 1/11101/1110

    [ولأنهم يقولون: إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة القبلة] ، والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز، أصله: إذا كان بحضرته.

  11. احتجوا: بما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج الناس معه إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا) .

  12. والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زويت له الأرض حتى صار بين يديه، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، بدلالة: ما روي أنه قال: (إن القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها) ، فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد،

  13. [وإن لم يجز لغيره] .

  14. قالوا: ميت يلحق في حضور جنازته مشقة، فجازت الصلاة عليه بالنية قياسا عليه إذا مات ولم يصل عليه.

  15. قلنا: هذا غير مسلم، لا يجوز مع الغيبة بكل حال.