Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٠٢

التجريدHanafimasa’il 15536 to 15551

  1. 1/19911/1991

    إذا جامع امرأته ففسد حجهما

  2. قال أصحابنا: إذا جامع امرأته ففسد حجهما: وجب عليهما القضاء، ولا يلزمهما الافتراق.

  3. وقال الشافعي: إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه: فرق بينهما.

  4. ومن أصحابنا من قال: التفرقة بينهما واجبة، ومنهم من قال: مستحبة.

  5. لنا: أن التفرق ليس بنسك في الابتداء،

  6. فلا يكون نسكًا في القضاء، كالافتراق في دفعتين. ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة بالوطء، فلم يؤمر بمفارقتها في القضاء، كالصوم؛ لأنه من محظورات الإحرام،

  7. فإذا فعله لم يلزمه مفارقته، كالثوب المخيط.

  8. ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع،

  9. فلا يؤمر بالافتراق فيها، أصله:

  10. 1/19921/1992

    الصوم، والاعتكاف.

  11. احتجوا: بما روي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما: أنهما يفترقان،

  12. ولا مخالف لهما في الصحابة.

  13. قلنا: هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها، فيفسد حجه ثانيًا، لا أن ذلك واجب، وهذا كما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يخلو بامرأة، مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة.

  14. قالوا: إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما، فلم تؤمن المعاودة.

  15. قلنا: لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى، وكان يجب مثل ذلك في أيام الصوم،

  16. ويجب على المظاهر إذا جامع امرأته أن يفارقها مخافة أن يتذكر فيعاود وطأها.