مسألة ٥٠٢
التجريدHanafimasa’il 15536 to 15551
-
1/19911/1991
إذا جامع امرأته ففسد حجهما
-
قال أصحابنا: إذا جامع امرأته ففسد حجهما: وجب عليهما القضاء، ولا يلزمهما الافتراق.
-
وقال الشافعي: إذا بلغا إلى الموضع الذي جامعها فيه: فرق بينهما.
-
ومن أصحابنا من قال: التفرقة بينهما واجبة، ومنهم من قال: مستحبة.
-
لنا: أن التفرق ليس بنسك في الابتداء،
-
فلا يكون نسكًا في القضاء، كالافتراق في دفعتين. ولأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة بالوطء، فلم يؤمر بمفارقتها في القضاء، كالصوم؛ لأنه من محظورات الإحرام،
-
فإذا فعله لم يلزمه مفارقته، كالثوب المخيط.
-
ولأنه قضاء عبادة أفسدها بالجماع،
-
فلا يؤمر بالافتراق فيها، أصله:
-
1/19921/1992
الصوم، والاعتكاف.
-
احتجوا: بما روي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما: أنهما يفترقان،
-
ولا مخالف لهما في الصحابة.
-
قلنا: هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها، فيفسد حجه ثانيًا، لا أن ذلك واجب، وهذا كما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يخلو بامرأة، مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة.
-
قالوا: إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما، فلم تؤمن المعاودة.
-
قلنا: لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى، وكان يجب مثل ذلك في أيام الصوم،
-
ويجب على المظاهر إذا جامع امرأته أن يفارقها مخافة أن يتذكر فيعاود وطأها.