مسألة ١٣٦
التجريدHanafimasa’il 4356 to 4367
-
1/6021/602
ركبة الرجل عورة
-
قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.
-
وقال الشافعي: ليست بعورة.
-
لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة) ، ذكره الدارقطني.
-
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة والركبة عورة) ،
-
فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين] ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.
-
ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
-
احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر
-
1/6031/603
إلى عورته، فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة.
-
والجواب: أن الخبر بقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة،
-
ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها من العورة. والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه.
-
وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال: لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته. وهذا يدل أن الكربة عورة. ولم يحك عن غيره ضده.