مسألة ٨٧٣
التجريدHanafimasa’il 29300 to 29314
-
1/36231/3623
استبدال المحمول كلما نقص
-
قال أصحابنا: إذا استأجر جملًا إلى مكة على أن يحمل عليه الزاد كلما منه جاز أن يرد مثله.
-
وقال الشافعي: القياس أن يبدل ما بقى من الزاد.
-
ولو قيل: إن الزاد ينقص ولا يبدل كان مذهبًا.
-
قالوا: فيه قولان: أحدهما: يستبدل. والآخر: لا يستبدل.
-
قال المروزي: هذا إن اتفق السعر في المنازل، فإن
-
1/36241/3624
اختلف. فله أن يستبدل ليخلص نفسه من زيادة السعر.
-
لنا: أنه استحق عليه قدر من الزاد،
-
فإذا نقص؛ كان له رد بدله. أصله. إذا سرق، ولأن حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [فإذا انتفع به كان له أن يبدله] أصله: الماء، ولأن ما شرط حمله وزنًا إذا نقص كان له رد مثله. أصله: المتاع،
-
ولا يلزم إذا نقص لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا.
-
احتجوا: بأن مطلق العقود يحمل على العرف. والعادة أنهم يأكلون الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله فحمل العقد على المعتاد.
-
الجواب: أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا المعقود عليه،
-
ثم هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى، فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها.
-
ولأن العادة أنهم يشترطون قدرًا من الحمل ويحملون أكثر منه،
-
ولا يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان.