مسألة ٥٥٢
التجريدHanafimasa’il 17146 to 17166
-
1/21621/2162
شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض
-
قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل،
-
فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.
-
وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.
-
وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.
-
لنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ، وهو عام في الاشتراط وغيره.
-
ولأنها عبادة شرع لها تحلل،
-
فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.
-
ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.
-
1/21631/2163
ولأنه ابتدأ يتحلل به،
-
فلا يسقط بالشرط، كعمل العمرة حال الفوات.
-
احتجوا: بحديث أبي هريرة، عن عروة، عن عائشة: (أن ضباعة قالت: يا رسول الله، أحرم فأشترط؟، فقال: نعم. وقالت: كيف أقول، فقال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي حيث حبستني من الأرض) .
-
قلنا: يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط،
-
فإذا شرطت كان أولى، ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل من حال حدوث المرض.
-
قالوا: الشرط فائت في العبادة، بدليل: أنه لو قال: إن شفا الله مريضي صمت، لزمه الصوم، مريضًا كان الناذر أو صحيحًا،
-
ولو قيد نذره، فقال: إن شفا الله مريضي وأنا صحيح صمت، لزمه مع الصحة، ولم يلزمه إن كان مريضًا، كذلك ههنا.
-
قلنا: هناك علق الوجوب بشرطين: بصحة مريضه،
-
وأن يكون هو صحيحًا،
-
فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه، وههنا أدخل في العبادة، وشرط الصحة في وجوب المضي لينفي بذلك ما لزمه بالدخول،
-
فلا يعمل الشرط فيه، كمن قال: لله علىّ أن أصوم،
-
فإن مرضت لم أقض.