Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٥٢

التجريدHanafimasa’il 17146 to 17166

  1. 1/21621/2162

    شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض

  2. قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل،

  3. فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.

  4. وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.

  5. وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.

  6. لنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ، وهو عام في الاشتراط وغيره.

  7. ولأنها عبادة شرع لها تحلل،

  8. فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.

  9. ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.

  10. 1/21631/2163

    ولأنه ابتدأ يتحلل به،

  11. فلا يسقط بالشرط، كعمل العمرة حال الفوات.

  12. احتجوا: بحديث أبي هريرة، عن عروة، عن عائشة: (أن ضباعة قالت: يا رسول الله، أحرم فأشترط؟، فقال: نعم. وقالت: كيف أقول، فقال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي حيث حبستني من الأرض) .

  13. قلنا: يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط،

  14. فإذا شرطت كان أولى، ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل من حال حدوث المرض.

  15. قالوا: الشرط فائت في العبادة، بدليل: أنه لو قال: إن شفا الله مريضي صمت، لزمه الصوم، مريضًا كان الناذر أو صحيحًا،

  16. ولو قيد نذره، فقال: إن شفا الله مريضي وأنا صحيح صمت، لزمه مع الصحة، ولم يلزمه إن كان مريضًا، كذلك ههنا.

  17. قلنا: هناك علق الوجوب بشرطين: بصحة مريضه،

  18. وأن يكون هو صحيحًا،

  19. فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه، وههنا أدخل في العبادة، وشرط الصحة في وجوب المضي لينفي بذلك ما لزمه بالدخول،

  20. فلا يعمل الشرط فيه، كمن قال: لله علىّ أن أصوم،

  21. فإن مرضت لم أقض.