Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٧٥

التجريدHanafimasa’il 44870 to 44881

  1. 1/57941/5794

    إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به

  2. قال أصحابنا: إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أهل المحلة قسامة.

  3. وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن امتنع استحلف أهل المحلة.

  4. لنا: أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات حتف أنفه والميت لا تجب فيه قسامة ولأنه ميت لا أثر فيه فصار كما لو لن يكن لوث.

  5. احتجوا: بأنه قد يقتل بما لا أثر له كالحنق والغم.

  6. قلنا: كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة.

  7. قالوا: القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولي ما يجوز أن يكون سمعت دعواه.

  8. قلنا: إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم أن الدعوى وقعت بمجوز.

  9. قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه أو سقط من شاهق.

  10. قلنا: هذا التجويز مسلم ولكن لم يزجد ظاهر يخالف الدعوى فلا يسقط حكمها بالتجويز.

  11. وقد وجد في مسألتنا ظاهر

  12. بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم بمقتضاها.