مسألة ٨٤٧
التجريدHanafimasa’il 28568 to 28577
-
1/35071/3507
المضاربة بثمن السلعة
-
قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.
-
لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.
-
ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.
-
احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول،
-
فلا تتعلق بشرط كالبيع.
-
قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم
-
1/35081/3508
وزنها، لم يعرف مقدارها، فالمضاربة أولى.
-
ولأن المقصود من البيع الملك، وذلك لا يقف على شرط، فلم يقف العقد على شرط، والمقصود بالمضاربة الربح، وذلك موقوف على الشرط؛ فجاز أن يقف العقد على الشرط.