Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٤٧

التجريدHanafimasa’il 28568 to 28577

  1. 1/35071/3507

    المضاربة بثمن السلعة

  2. قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.

  4. لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.

  5. ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.

  6. احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول،

  7. فلا تتعلق بشرط كالبيع.

  8. قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم

  9. 1/35081/3508

    وزنها، لم يعرف مقدارها، فالمضاربة أولى.

  10. ولأن المقصود من البيع الملك، وذلك لا يقف على شرط، فلم يقف العقد على شرط، والمقصود بالمضاربة الربح، وذلك موقوف على الشرط؛ فجاز أن يقف العقد على الشرط.