Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٨٢

التجريدHanafimasa’il 14959 to 14983

  1. 1/19271/1927

    وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

  2. قال أصحابنا: وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

  3. وقال الشافعي: أول وقت الجواز إذا انتصف الليل، وأول وقت الوجوب إذا طلعت الشمس.

  4. لنا: حديث مقسم، عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) .

  5. 1/19281/1928

    وروي أنه قال: مر بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة النحر، وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا، ويقول: أبني أفيضوا،

  6. ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).

  7. وروى كريب عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه والثقلة صبيحة جمع: أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد،

  8. ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين) ، ذكره الطحاوي.

  9. ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة؛ فلم يصح فيه رمي الجمار ليوم عرفة.

  10. ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل؛ فلم يجز أداؤها في النصف الثاني منها، كالإقامة لصلاة الفجر، وعكسه: العشاء.

  11. ولأنه نسك أمر به في يوم النحر،

  12. فلا يجوز قبله، كالأضحية، والحلق، وصلاة العيد.

  13. احتجوا: بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر،

  14. ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، قال أبو داود: يعني عندها.

  15. قلنا: هذا خبر مضطرب، فمرة يرويه هشام، عن أبيه: (أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر) ، ومرة يرويه عروة، عن أم سلمة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن

  16. 1/19291/1929

    توافي معه صلاة الصبح بمكة).

  17. وهذا يدل على أنه يوم من أيام النحر، يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الصبح بمكة.

  18. وقد روى سعيد بن منصور، عن الأوزاعي، عن هشام بن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة) ، وهذا خبر مضطرب معترض، فكيف يجوز أن يترك خبر ابن عباس وليس فيه تعارض؟، وهذا نص على وقت الرمي، ويعدل إلى هذا الخبر.

  19. على أن فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمها، فيجوز أن يكون جوز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي، وليس في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالرمي قبل الفجر.

  20. فإن قيل: كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على واجه لا يفعل شيئًا؟ فلم يبين لها،

  21. ولو كان يجب عليها رمي، لبينه لها.

  22. ولا يجوز أن يقال: كان يوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأي عذر في هذا؟.

  23. قلنا: القيام بخدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستعداد له واجب، فجاز أن يترك التتابع لأجل ذلك.

  24. قالوا: ما كان وقتًا للدفع من مزدلفة، كان وقتًا/ للرمي كما بعد الفجر.

  25. قلنا: لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر، والمعنى فيما بعد الفجر: أنه خرج وقت الوقوف بعرفة، فدخل وقت الرمي.