Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٠٧

التجريدHanafimasa’il 42891 to 42901

  1. 1/55251/5525

    حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه

  2. السهم بعد عتقه ثم مات

  3. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

  4. 1/55261/5526

    وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.

  5. لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.

  6. ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب،

  7. فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.

  8. احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.

  9. 1/55271/5527

    قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر،

  10. فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي،

  11. فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي.