مسألة ١٣٠٧
التجريدHanafimasa’il 42891 to 42901
-
1/55251/5525
حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه
-
السهم بعد عتقه ثم مات
-
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.
-
1/55261/5526
وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.
-
لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.
-
ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب،
-
فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.
-
احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.
-
1/55271/5527
قلنا: الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر،
-
فلا يستند إليه. واعتبر بحال وجوده. والإصابة موجبة بالرمي،
-
فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي.