مسألة ١٢٩٢
التجريدHanafimasa’il 42303 to 42312
-
1/54161/5416
نفقة الصغيرة
-
قال أصحابنا: إذا كان لصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلاثًا.
-
وإن كان للرجل بنت وابن ابن فعلى البنت النفقة،
-
وإن كان له ابن وبنت فالنفقة عليهما نصفان.
-
وقال الشافعي: النفقة على الجد وعلى الابن، دون البنت، وعلى ابن الابن دون البنت.
-
لنا: قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) فأوجب النفقة فيمن سوى الأب على الوارث فوجب أن يعتبر مقدار الأب، ولأنهما اختلفا في الدرجة فلم ينفرد البعيد بالإنفاق، دون القريب الموسر. أصله الأب والجد.
-
[ولأنها تدلي إليها بنفسها، والجد بواسطة، فلم يقدم عليه كالجد والأب] .
-
ولأن البنت من صلب الأب وابن الابن [أبعد في الدرجة فكانت النفقة على ولد الصلب كالابن وابن الابن] والابن والبنت/ تساويا في البنوة والتعصيب فصار كالابنين.
-
احتجوا بأن الجد له تعصيب وولاء فلم تشاركه الأم في النفقة كالأب
-
قلنا: الأب لا يشاركه في نفقة ولده غيره فلم تدخل الأم معه، والجد يجوز أن يقدم غيره عليه في الإنفاق، فجاز أن يشاركه من هو أقرب منه.