Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٩٥

التجريدHanafimasa’il 23029 to 23043

  1. 1/28061/2806

    اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون

  2. قال أصحابنا: إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال الراهن: رهنتك عصيرا فصار خمرا في يدك، وقال المرتهن: رهنتني خمرا فأقبضتني خمرا، فالقول قول المرتهن (وفي مذهب الشافعي قولان، أحدهما أن القول قول الراهن، والآخر أن القول قول المرتهن) والقولان منه إذا اتفقا على وقوع (القبض) على العصير واختلفا في وقت حدوث الشدة،

  3. فأما إذا اختلفا في العقد فارهن باطل.

  4. لنا: أنهما اختلفا في صفة ما قبضه من ملك عين، فكان القول قول القابض.

  5. ولا يلزم: إذا قال المشتري: قيضت المبيع معيبا، فقال البائع: صحيحا؛ لأنه قبض ملك لنفسه، ولأنه حصل في يده بشيء لغيره، فالقول قوله في صفته، كالغصب.

  6. احتجوا: بأنهما اتفقا على وقوع القبض في العين واختلفا في وقت

  7. 1/28071/2807

    حدوث الشدة فيها، ومثلها يحدث بعد القبض وقبله، فيجوز أن يكون القول قول الراهن، لان معه سلامة العقد، فهو كما لو قال البائع: سلمت المبيع صحيحا، وقال المبتاع: قبضته معيبا، كان القول قول البائع.

  8. قلنا: لا نسلم أنهما اتفقا على قبض الرهن، لأن المرتهن يقول: لم أقبض الرهن، والراهن ينكر قبض الرهن، فالقول قول النافي للقبض، ويفارق ذلك: البيع، لأنهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع، ودخوله في ضمان المشتري، وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لزومه، فلا يصدق فيه.

  9. قالوا: إذا اتفقا في الرهن] ثم اختلفا في حدوث الشدة، فحدوث الشدة في الرهن [مثل القبض، فوجب الخيار في فسخ الرهن، كما أن حدوث العيب بالمبيع أوجب الخيار في فسخ البيع.

  10. فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول من ينفي خيار الفسخ في رهن المشتري الرهن، كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع، فالقول قول البائع.

  11. قلنا: يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه، فقال المشتري: رهنتك عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك،

  12. فلا خيار لك في المبيع، وقال البائع: مات في يدك قبل أن ترهنني، فالقول: قول البائع في تقدم الموت،

  13. وإن كان المشتري ملك يثبت له الخيار في البيع.

  14. ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول المبيع في ضمان المشتري، لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه، وفي مسألتنا: أنكر

  15. 1/28081/2808

    المرتهن القبض الذي يلزمه الراهن به فالقول قوله، كما أن القول قول المشتري إذا قال: لم أقبض المبيع.