مسألة ١٥٨٥
التجريدHanafimasa’il 51506 to 51515
-
1/64631/6463
التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يلبس حلياً، فتختم بالفضة، لم يحنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يحنث.
-
لنا: أن الحلي يحرم على الرجال، وقد أبيح لهم التختم بالفضة، فدل على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس.
-
ولا يقال: إنه حلي، إلا أنه مباح كالمنطقة؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي؛ لأنها أبيحت للرجال، ولأن بائعة لا يسمى بائع حلي ولا مشتريه، فلم يكن حنثًا.
-
ولأنه لا يلبس للتحلي، وإنما يلبس للتختم به.
-
احتجوا: بأنه لو كان من الذهب، كان حليًا،
-
فإذا كان من الفضة كالخلخال والدملج.
-
قلنا: لما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر، علمنا أ، هما حلي، ولما اختلفنا في مسألتنا، علمنا أن المباح ليس بحلي.
-
ولأن الخلخال لم يقصد به إلا التزييين والتحلي، والخاتم يقصد به غير ذلك.