Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٦٩

التجريدHanafimasa’il 17903 to 17931

  1. 1/22551/2255

    إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد

  2. قال أبو حنيفة: إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد، دخل الليل والغد في الخيار.

  3. وقال الشافعي: لا يدخل.

  4. لنا: أن الغاية فيه احتمال، قد يدخل في الكلام تارة،

  5. ولا يدخل أخري، والعقد لا يتعلق به استحقاق وإنما يبرم بمضي مدة الخيار، فلم يجز.

  6. لنا: إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك.

  7. ولا يلزم إذا شرط الأجل إلى رمضان؛ لأن الثمن مستحق، وإنما يتأخر المطالبة بالتأجيل،

  8. فإذا احتمل أن تدخل الغاية، واحتمل أن لا تدخل، لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك.

  9. ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه، كما لو امتد المجلس إلى انقضائه.

  10. ولأنها مدة يبقي فيها الخيار إذا بقيا في المجلس بعد العقد، فثبت فيها إن افترقا قبل الغاية.

  11. ولا يلزم إذا قال: متى يجيء الليل؛ لأنا لا نعرفه في رواية.

  12. ولأنه جعل الغاية مجيء الليل، ولذلك دخل في الخيار.

  13. احتجوا: بأن أهل اللغة أجمعوا على أن (من) لابتداء الغاية، و (إلى)

  14. 1/22561/2256

    لانتهاء الغاية.

  15. وقالوا: إذا سرت من الكوفة إلى البصرة معناه: انتهيت إلى البصرة.

  16. قلنا: هذا مسلم، والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داخلًا أم لا،؟ والمفهوم من قولهم: سرت من الكوفة إلى البصرة، أنه دخل البصرة، أو يكون اللفظ محتملًا لدخولها وبلوغها، فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر.

  17. قالوا: إذا قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة، أو أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة لم يلزمه الدرهم العاشر، ولم تقع الثالثة.

  18. قلنا: لأن العلة محتملة، فلم يلزمه ذلك بالشك، وهذا طرد ما ذكرنا.

  19. وأما إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائطان؛ لأن الحدود لا تدخل في المحدود بالعرف، ألا ترى: أنهم يقولون: إلى دار فلان، وإلى المسجد، وإلى الطريق.

  20. قالوا: ما جعل حد ثالث لم يدخل في المحدود بظاهر اللفظ. أصله: أنه محتمل، وإنما دخل بدلالة شرعية،

  21. فإن أسقطوا هذا الوصف انتقض بالمرافق والكعبين.

  22. فإن لزم على ما قدمنا إذا قال: (والله لا أكلمك إلى رمضان) أن رمضان لا يدخل في اليمين.

  23. قلنا: هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية،

  24. فإذا احتمل أن لا يدخل لم يثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك.

  25. فإن قيل: إذا قال: إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر، عتق العبد قبل مضي رمضان، والغاية يجوز أن تكون داخلة في يمينه،

  26. ويجوز أن لا تدخل فيه، وقد أزلتم الملك عن العبد بالشك فنقض ذلك قولكم.

  27. قلنا: اليمين لا يجوز إثباتها في رمضان بالشك،

  28. فإذا لم يثبت اليمين

  29. 1/22571/2257

    فوقوع العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت اليمين عليها، فاعتبر اليقين من الأصل ويتبعه ما يترتب عليه من وقوع المعلق. على أن هذه المسألة من تعلق العتق [بِكُنَى من] الكلام لا نعرفها.