مسألة ٢٤٤
التجريدHanafimasa’il 7234 to 7243
-
1/9771/977
القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
-
قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.
-
وقال الشافعي: واجبة.
-
لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس.
-
ولأنه ذكر يفعل في حال القيام،
-
فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.
-
احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.
-
والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.
-
1/9781/978
قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فكما يجب القعدة في الركعتين كذلك في الخطبة.
-
قنلا: القعدة تجب عقيب الركعتين، فأما بينهما فلا.