Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٤٤

التجريدHanafimasa’il 7234 to 7243

  1. 1/9771/977

    القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة

  2. قال أصحابنا: القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة.

  3. وقال الشافعي: واجبة.

  4. لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يفصل. وروي أن عمارا خطب فأوجز، فقيل: لو تنفست، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإقصار الخطب وإطالة الصلاة. وحديث عثمان وقد قدمناه، وروي أن عليا خطب ولم يجلس.

  5. ولأنه ذكر يفعل في حال القيام،

  6. فلا يجب فيه الفصل. ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلا يجب الفصل بينهما بقعدة، كالأذان والإقامة.

  7. احتجوا: بحديث جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ثم يجلس فيوم فيخطب قائما.

  8. والجواب: أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

  9. 1/9781/978

    قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فكما يجب القعدة في الركعتين كذلك في الخطبة.

  10. قنلا: القعدة تجب عقيب الركعتين، فأما بينهما فلا.