Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٨٨

التجريدHanafimasa’il 29671 to 29681

  1. 1/36821/3682

    إجارة الدراهم والدنانير

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.

  3. (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.

  4. وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.

  5. قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.

  6. 1/36831/3683

    قال أصحاب الشافعي فيها وجهان، المذهب منهما أنه لا يجوز.

  7. لنا: أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها.

  8. أصله: سائر المنافع ولأنها أبيح الانتفاع بها فإذا استأجرها ليزن بها جاز كالحجر ولأنه من جنس الأثمان فجاز استئجاره ليزن به [كقطع الذهب] .

  9. 1/36841/3684

    احتجوا: بأنه لا يجوز إجارتها [مطلقة] فلا يجوز إن عين كالفحل.

  10. قلنا: يبطل باستئجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد [للبناء] عليه جاز عندكم، ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل،

  11. وإذا قيد فقد صرف العقد إلى منفعة يباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد.