Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٤٩

التجريدHanafimasa’il 25249 to 25265

  1. 1/30541/3054

    لمن تكون الأجرة في الشركة الفاسدة؟

  2. قال أصحابنا: إذا اشتركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس المال؛

  3. فلا أجرة لواحد منهما.

  4. وقال الشافعي: يقتسمان الربح على مقدار رؤوس مالهما ولكل واحد منهما أجر مثله فيما عمل، أو يسقط منه حصة نصيبه، ويستحق الباقي ويتقاصان به،

  5. فإن فضل شيء استحقه من ثبت له.

  6. لنا: أن من استحق الربح المشروط في الشركة لم يستحق أجرة عمله فيها، كالشركة الصحيحة، وهذا فرض فيه إذا شرطا في الشركة الربح بقدر المال.

  7. ولأنه استحق جزءًا من ربح ما عمل منه؛

  8. فلا يستحق الأجرة في شيء منه، كالمضارب.

  9. احتجوا: بأنه عقد يبتغي منه الفضل في باقي الحال؛ فوجب أن يقابل العمل فيه عوض، كالمضاربة.

  10. قلنا: يبطل بالشركة الصحيحة، ولأن المضاربة لا تخلو صحتها من

  11. 1/30551/3055

    عوض في مقابلة العمل، كذلك فاسدها.

  12. قالوا: إذا كان المال متساويًا وشرط التفاضل في الربح فلم يرض الذي شرط له الفضل بالعمل إلا أن يستحق الأجر وإن لم يشرط في مقابلة عمله عوضًا إذا كانا قد شرطا الربح على مقدار المال،

  13. فلا معنى لاعتبار شرط العوض،

  14. [فأما على قولنا فالأجرة لا تستحق في مقابلة العمل في مال الشركة، فهو ضمان بشرط العوض] لا يكون آكد من شرط الأجرة.

  15. فإن قيل: عندكم يستحق العوض عن عمله في الشركة الصحيحة إذا شرط له الفضل، كذلك في الفاسدة.

  16. قلنا: الربح في الشركة ليس بعوض، وإنما يقابل العمل، ولهذا استحق المضارب الربح، وهو شريك بأول جزء منه، لأنه في مقابلة عمله، لا على طريق البدل.

  17. فأما الأجرة فلا تكون إلا بدلاً عن العمل، وذلك لا يستحق العمل في المال المشترك.