Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٢٥

التجريدHanafimasa’il 37393 to 37397

  1. 1/47841/4784

    إذا خالعها على رضاع ابنه

  2. مدة معينة فمات قبل الرضاع

  3. قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

  4. وقال الشافعي: بمهر مثلها.

  5. لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات] ، وقد بنيا هذه المسألة.