مسألة ١١٢٥
التجريدHanafimasa’il 37393 to 37397
-
1/47841/4784
إذا خالعها على رضاع ابنه
-
مدة معينة فمات قبل الرضاع
-
قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.
-
وقال الشافعي: بمهر مثلها.
-
لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات] ، وقد بنيا هذه المسألة.