Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٢٢

التجريدHanafimasa’il 6741 to 6751

  1. 1/9121/912

    لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين

  2. قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين.

  3. وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.

  4. لنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، ولأنها صلاة مؤقتة فلا يؤثر في تقديمها على وقتها الموضوع لها المطر، كالفجر والظهر. ولأن المطر لا يؤثر في صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها، كالريح والبرد.

  5. احتجوا: بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر في الحضر في المصر.

  6. والجواب: يحتمل أن يكون جمع بينهما في خروج واحد إلى المسجد فأخر إحدى الصلاتين وقدم الأخر.

  7. قالوا: روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.

  8. 1/9131/913

    قلنا: قد روي أنه قال: جمع بينهما من غير مطر ولا سفر. فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت.

  9. كما روي أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس.

  10. قالوا: صلاتان جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر، أصله: إذا صلاهما في وقتهما.

  11. قلنا: المعنى فيه أنه صلاهما على وجه يجوز في [غير] حال العذر، فجاز في حال المطر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز من غير عذر فلم يجز في حال المطر.