Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٣٩

التجريدHanafimasa’il 38081 to 38097

  1. 1/48811/4881

    النية في الاختيار للزوج

  2. قال أصحابنا: إذا قال لزوجته: اختاري ينوي الطلاق فقالت: اخترت نفسي وقع الطلاق،

  3. وإن لم ينو الطلاق.

  4. وقال الشافعي: إن نوت المرأة باختيارها نفسها لفرقته وقع،

  5. وإن لم ينو لم يقع شيء.

  6. لنا: أن الصحابة اختلفوا في رجل خير امرأته فاختارت/ نفسها، فمنهم من قال: طلاق بائن ومنهم من قال: ثلاثًا ولم ينقل عن أحد منه اعتبار النية.

  7. ولأنه علق الطلاق بفعلها،

  8. ولا تعتبر نيتها، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ولأنه خيرها بين البقاء على النكاح، وبين الطلاق،

  9. فلو اختارت تبقية النكاح لاختارت الزوج، أو أمسكت، فلما اختارت نفسها دل ذلك على اختيار الفرقة،

  10. فلا يحتاج إلى النية.

  11. 1/48821/4882

    ولأن كلامها خرج على وجه الجواب، فالظاهر أنها اختارت نفسها بما يفوض إليها من الطلاق، فكأنها تكلمت بذلك،

  12. فلو قالت: اخترت نفسي بالطلاق، لم تعتبر النية. كذلك هذا.

  13. احتجوا بأن الاختيار كناية، فيعتبر فيها النية كسائر الكنايات.

  14. قلنا: النية معتبرة عندنا وإنما الخلاف في اعتبار نية المرأة، وسائر الكنايات لا تفتقر إلى أن تبين.

  15. قالوا: قولها (اخترت) محتمل لأنها لو قالت: اخترت زوجي أو النكاح، أو تقوى الله لم تقع الفرقة، كذلك إذا كان هذا اللفظ محتملًا له.

  16. قلنا: إذا قالت: اخترت نفسي فلا احتمال فيه، لأن ذلك ليس باختيار للزوج،

  17. ولا لتقوى الله، ولا لتبقية النكاح، وإنما هو اختيار لما عقدت عليه، فهو كالبايع إذا اختار المبيع دل ذلك على الفسخ.