مسألة ٥٨٠
التجريدHanafimasa’il 18675 to 18684
-
1/23311/2331
حكم بيع الحنطة بالدقيق
-
قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.
-
ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.
-
وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.
-
فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله،
-
ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.
-
1/23321/2332
لنا: أن الحنطة والدقيق جنس واحد، بدلالة: امتناع التفاضل فيهما،
-
وإذا ثبت أنهما جنس واحد، والدقيق معقود عليه في أحد الجنسين وفي الآخر في وعاء إذا طحن زاد، فصار كمن باع دقيقًا بدقيق في وعاء.
-
ولا يلزم إذا باع حنطة بحنطة؛ لأن الدقيق غير معقود عليه، فاعتبرت المماثلة في الحنطة دون دقيقها.
-
ولأن الشافعي يعتبر المساواة في حال الادخار، والدقيق لا يساوي الحنطة في حال الادخار، فصار كالصحيحة بالمكسرة، وهناك التساوي يكون قدرًا هو المعتبر، فالتساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير متساويين؛ لأن الحنطة إذا طحنت زاد على كيل الدقيق، فلذلك لم يجز.