Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٧٣

التجريدHanafimasa’il 25994 to 26016

  1. 1/31351/3135

    جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها

  2. قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.

  3. وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.

  5. ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.

  6. ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.

  7. فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.

  8. قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.

  9. 1/31361/3136

    ولأنه لا يمنع أن يصح عقد الغير له،

  10. ولا يصح عقده لنفسه، كما أن شهادة الغير مقبولة،

  11. ولا تصح شهادته لنفسه،

  12. وكذلك يجوز حكمه لغيره،

  13. ولا يجوز حكمه لنفسه.

  14. ولأن الموكل من أهل التوكيل، ويملك هذا العقد لنفسه ولغيره، وحقوق العقد تتعلق به، فوجب أن يصح التوكيل قياسًا على الغائب إذا وكل حاضرًا بعقد الصرف.

  15. ولا يلزم: المجنون، والصبي إذا وكلا؛ لأنهما ليسا من أهل التوكيل.

  16. ولا يلزم: إذا وكل الحر مكاتبًا أو مأذونًا يشتري له نسيئة، لأنهما لا يملكان الشراء لغيرهما نساء.

  17. ولا يلزم: المسلم إذا وكل مجوسيًا يزوجه مجوسية، أو المجوسي وكل مسلمًا يزوجه مسلمة؛ لأن حقوق النكاح لا تتعلق بالعاقد، وإنما تتعلق بالمعقود له.

  18. احتجوا: بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه،

  19. فلا يجوز توكيل الذمي به، أصله: نكاح المجوسية:

  20. الجواب: أن النكاح يضاف إلى المعقود له لا إلى العاقد، فاعتبر حكمه به قياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى خمرًا.

  21. 1/31371/3137

    فإن قيل: نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلزم: وإنما نقره عليه مع بطلانه، كما نقره على الكفر.

  22. قلنا: نحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل، لأنها فرع عليه،

  23. فإن التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا تشاغلنا بالأصل، وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد.