Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٠٧

التجريدHanafimasa’il 6341 to 6362

  1. 1/8581/858

    لا تصح إمامة الصبي

  2. قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.

  3. وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.

  4. وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته.

  5. والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.

  6. لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة،

  7. فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.

  8. ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.

  9. 1/8591/859

    ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.

  10. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" . فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.

  11. والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه.

  12. ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.

  13. ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.

  14. قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا: أم سليم.

  15. والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.

  16. قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من

  17. 1/8601/860

    الكتاب يصلون بنا في رمضان.

  18. قلنا: هذا إخبار؛ [لأنه] لا يمكن المتابعة مع عدم الإمام وإمكان الإقتداء به.

  19. قالوا: استفاد بالجماعة الفضيلة،

  20. فإذا خرج منها وجب أن يذهب ما استفاد.

  21. قلنا: المرأة بالإسلام لم تستفد حقن الدم،

  22. فإذا ارتدت زال حقن دمها عندكم، وهذا أكثر مما استفادت بالإسلام!