مسألة ٢٧٥
التجريدHanafimasa’il 7754 to 7766
-
1/10641/1064
إذا مات المولى لم تغسله أم ولده
-
قال أصحابنا إلا زفر: إذا مات المولى لم تغسله أم ولده،
-
وإن ماتت لم يغسلها.
-
وقال الشافعي: يغسل كل واحد منهما الآخر.
-
لنا: أنها إذا ماتت زال ملكه عنها، فصا كزواله بالبيع. ولأنه سبب لإسقاط الرق، كالعتق. ولأن المولى إذا مات عتقت بموته، فصار كما لو أعتقها في [حال] حياته قبل موته.
-
ولأنها عدة وطء، بدلالة وجوبها في حال الحياة والوفاة على وجه واحد فأشبه الموطوءة بالشبهة.
-
احتجوا: بأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه في حال حياته:
-
فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة جاز له غسله كالأخوين.
-
والجواب: ما قدمناه.
-
قالوا: لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة. قلنا: هذا غير
-
1/10651/1065
مسلم؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة،
-
ثم إن هناك بعض الأحكام المختصة بالملك تبقى بعد الموت، فجاز أن يبقى الغسل، وفي أم الولد: لا يبقى من الأحكام المختصة بالملك، فلم يبق جواز الغسل.
-
ولا يقال: إنه قد بقي وجوب التكفين؛ لأن ذلك لا يختص بالملك، وإنما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول منفعة، بدلالة وجوبه في ذوي الأرحام لهذا المعنى مع عدم الملك.