Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣١٥

التجريدHanafimasa’il 9112 to 9130

  1. 1/12301/1230

    إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده

  2. تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة

  3. قال أصحابنا: إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله، فليس بزكاة،

  4. فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع.

  5. وقال الشافعي: يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب.

  6. لنا: أن ملكه زال عنها قبل الحول فلا يكمل بها النصاب كما لو باعها أو وهبها، ولأنها خرجت من أن تكون سائمة، فكأنها في يده وقد أخرجها من السوم؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه، كما لو عجلها بغير مسألة فتلفت في يده.

  7. احتجوا: بأن المعجل في ملكه، بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول وعنده نصاب؛ فكان كالباقي من تمام النصاب.

  8. والجواب أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض بما كان عجله، وجاز المدفوع حين الدفع،

  9. فأما أن يجزئ في الحال فلا،

  10. ولو جعلناه كالباقي في باب جوازه عن الواجب فلم يجعله، كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق به وجوب؛ كالمعلوف والفائدة.

  11. قالوا: مال تجب فيه الزكاة بحؤول الحول عليه؛ فجاز تعجيلها منه،

  12. 1/12311/1231

    أصله: إذا كان أكثر من نصاب.

  13. قلنا: إن كان التعليل لجواز التعجيل؛ قلنا بموجبه،

  14. وإن كان التعليل لجواز المعجل مع نقصان النصاب؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة فهلك المعجل في يد الإمام. ولأن المعنى فيما زاد على النصاب: أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل. وفي مسألتنا: بخلافه.

  15. فإن قيل: يبطل إذا كان المعجل من يد الساعي حين حال عليه الحول.

  16. قلنا: لا يكمل به النصاب؛ لأن ملكه زال عنه، هذا هو الصحيح، وهو رواية عن أبي يوسف، وقد ذكر هشام عن محمد: أنه يكمل به النصاب، والقول على الأول.

  17. قالوا: إنما جاز التعجيل رفقا بالفقراء،

  18. فإذا منع ذلك الوجوب أضر بهم.

  19. قلنا: المعتبر في الزكاة الرفق بالمساكين وبأرباب الأموال ولو اعتددنا على رب المال بما أخذوه لأضررنا به، فوجب اعتبار الرفق في الجهتين.