Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٩٨

التجريدHanafimasa’il 29830 to 29841

  1. 1/37071/3707

    اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها

  2. قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول،

  3. وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم،

  4. وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.

  5. وقال الشافعي الشرطان باطلان.

  6. لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره) .

  7. ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم

  8. 1/37081/3708

    وإن رددته من المصر فلك نصف، ولأنه عقد تناول المنفعة، فجاز أن يخيره فيه بين شيئين منهما، ويصح العقد.

  9. أصله: إذا استأجر دابة إن [ركبها] إلى النهروان فبدرهم وإن ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم، ولأنه خيره بين شيئين يصح أن يفرد كل واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح.

  10. أصله: إذا استأجره [ليخيط] هذا الثوب أو هذا، وهما سواء.

  11. احتجوا: بأن المعقود عليه غير [معتبر] فصار كما لو قال: إن خطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر.

  12. 1/37091/3709

    قلنا: ههنا المعقود عليه معلوم و [أحد البدلين] مجهول لا يدرى إذا عمل ما الذي يستحق؟ وفي مسألتنا بدل كل واحد من العملين معلوم وهو [يستحق] الأجرة بالعمل، وعند الاستحقاق يصير البدل معلومًا.