Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٠٨

التجريدHanafimasa’il 8718 to 8733

  1. 1/11871/1187

    إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

  2. قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.

  3. وقال الشافعي: ينعقد.

  4. لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية،

  5. فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.

  6. ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.

  7. قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.

  8. والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب،

  9. وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا،

  10. ولا يثبت لهن هذا

  11. 1/11881/1188

    الحكم بأنفسهن، والمعنى في الأصل: أنه يجوز أخذه مزكي والكبار بنفسه، وانعقد الحول فيه، وفي مسألتنا بخلافه.

  12. قالوا: الصغار يكمل بها النصاب،

  13. فإذا بلغت نصابا في نفسها جاز وجوب الزكاة فيها، كالكبار.

  14. قلنا: لا نسلم أنها بلغت نصابا؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد، والمعنى في الكبار ما قدمناه.

  15. قالوا: الصغر نقص كالعيب.

  16. قلنا يبطل بالمتولد على أصلهم. ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار يؤخذ منها؛ فلذلك انعقد لها الحول، والصغار لا يؤخذ منها السن الواجب من الكبار إذا كانت كبارا آخر الحول.