Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٢٠

التجريدHanafimasa’il 40414 to 40434

  1. 1/52051/5205

    قذف المرأة المتزوج بها زواجًا فاسدًا

  2. قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة نكاحها فاسدًا ثم قذفها ثم لاعنها لم تحرم باللعان تحريمًا مؤبدًا.

  3. وقال الشافعي: إن لم يكن نسب فلا لعان،

  4. وإن كان هناك نسب تلاعنا. وفيه وجهان.

  5. لنا: أن الأصل وجوب الحد بقذف المحصنة، أو التعزير بقذف المحصنة خص من ذلك الزوج باللعان؛

  6. فمن ليس بزوج على ما كان عليه ولأن اللعان موضوع لقطع الفراش فلا يثبت والنكاح الفاسد كالطلاق، ولأنه من خصائص النكاح كالطلاق والإيلاء والظهار، ولأنه تفريق يختص سببه بحضرة الحاكم كالفرقة

  7. 1/52061/5206

    بالعنة ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية ولأن من أصلنا أن الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد واللعان أحد موجبي القذف كالحد.

  8. احتجوا: بأنه فراش يتحقق به نسب ليس له نفيه بغير لعان، فوجب أن يكون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح.

  9. قلنا: ولد أم الولد،

  10. فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن يدعي فيه الاسترقاق ويحلف.

  11. قلنا: النقض بالوطء بعد الاستبراء؛

  12. فإن كان يدعي الاستبراء كاذبًا فكذلك في مسألتنا يجحد الولد فلا يثبت النسب، والمعنى في النكاح الصحيح، أن القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان،

  13. وكذا إذا كان بولد، وفي مسألتنا بخلافه.

  14. قالوا: النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد، بدلالة أن الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل. وفي الفاسد لا يثبت إلا بالوطء،

  15. فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى.

  16. قلنا: النسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء،

  17. ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا، لأنه لا ينفى بحال،

  18. فلا نسلم ما ذكروه.

  19. قالوا: به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه.

  20. قلنا: يبطل إذا سكت عن نفيه وهو لا يعلم أنه ليس منه ثم بان له،

  21. 1/52071/5207

    والحاكم هو الذي يلاعن، وهذه الضرورة لا يعلمها.