Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٩٧

التجريدHanafimasa’il 26751 to 26768

  1. 1/32591/3259

    هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة؟

  2. قال أصحابنا: إذا أقر الرجل بنسب ولد ثم مات فجاءت أمه تدعي الزوجية وهي حرة كان لها الميراث.

  3. وقال زفر: لا ميراث لها.

  4. وبه قال الشافعي رحمه الله.

  5. 1/32601/3260

    لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهذا ولد موجب أن يكون أبوه زوجًا؛ ولأن نسب ولد الحرة يثبت من الميت فوجب أن يكون أبوه روحًا وبحكم بالزوجية.

  6. ولا يلزم إذا قال: (وطئتها بشبهة، لأنه عرف بنسب غير النكاح ولأنها محصنة فلا يثبت نسب ولدها إلا من زوج، أصله إذا قال بنكاح.

  7. ولا يلزم إذا أقر بولد من غيرها؛ لأنها محصنة

  8. وكذلك الموطوءة بشبهة غير محضة.

  9. ولأن نسب ولد الحرة يثبت إما من نكاح أو من سبب محظور،

  10. ولا يجوز حمل أمر المسلم على الوطء المحظور من غير حاجة، فلم يبق إلا أن يحمل على الوجه المباح. وليس كذلك ولد الأمة، لأن نسب ولد الأمة يثبت من وجه مباح غير النكاح، وهو ملك اليمين [وليس بنا حاجة] إلى إثبات النكاح، ولأن الزوجية إذا ثبتت فإن ولد الزوجة [ثبت] نسبه من الزوج،

  11. وإن جاز أن توطأ بشبهة فثبت النسب من الوطء،

  12. وكذلك إذا ثبت نسب ولدها [ثبت النكاح وإن جاز أن توطأ بشبهة.

  13. احتجوا: بأنه إقرار بنسب ولد] فلا يكون إقرارًا بنكاح أمه. أصله، إذا لم تعرف حريتها.

  14. قلنا: هناك يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح غير النكاح فلم يكن بنا حاجة إلى إثبات النكاح، وفي مسألتنا لا يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح إلا بالنكاح حتى لا يحمل وطؤها على وجه محظور.

  15. 1/32621/3262

    موسوعة

  16. القواعد الفقهية المقارنة

  17. المسماة

  18. التجريد