مسألة ١٦٢٧
التجريدHanafimasa’il 52412 to 52419
-
1/65451/6545
تعديل المرأة والعبد والمقذوف
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : تعديل النساء مقبول. وذكر الخصاف أنه يقبل تعديل العبد والمحدود في القذف.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يقبل قول النساء في تعديل.
-
وهذا مبني على أن التعديل خبر، فيقبل فيه قول النساء كالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل.
-
ولأن ما لا تؤثر فيه الشبه، يقبل فيه قول النساء كالأموال.
-
ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاز أن يقبل قولهن في التعديل والجرح كالرجال.
-
احتجوا: بأن التعديل والجرح شهادة، وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال.
-
قلنا: هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما.