مسألة ٢٣٤
التجريدHanafimasa’il 7001 to 7007
-
1/9481/948
يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة
-
قال أصحابنا: يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة.
-
وقال الشافعي: لا يكره. وقال في الأم: يخفونها حتى لا يظن بهم أنهم رغبوا عن الصلاة مع الإمام.
-
لنا: أن الناس في سائر الأعصار يغلقون المساجد يوم الجمعة ولا يجمعوا فيها الظهر ولا تخلو ممن لا يلزمه الفرض،
-
فلو جاز الجمع لم يترك. ولأن في إباحة فعلها في جماعة تسهيل لترك الجمعة؛ لأنهم يتبعهم من ليس بمعذور فيصلي معهم، فحسمت المادة في ذلك. [ولأنهم صلوا الظهر في المصر يوم الجمعة جماعة فيكره ذلك لمن ليس بمعذور] . ولأنه لما كره إظهار الجماعة كره فعلها، كالنوافل في غير رمضان.
-
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحث على الجماعة منصرف إلى الصلوات التي خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذا لا يوجد في مسألتنا.
-
ولا يقال لمن لم يلزمهم الجمعة: صاروا كأهل الصلوات كلها؛ وذلك لأن تلك الصلوات خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذه خوطب العامة بتركها، فكان الأقل تابعا للأكثر.